حكم التداول بالرافعة المالية فيه تفصيل شرعي، فبشكل عام،
معظم الآراء الفقهية تميل إلى تحريمها لأنها تشبه القرض الذي جر منفعة (فوائد التبييت)، وتعتبر بيع ما لا يملكه المتداول فعليًا، ولكن هناك آراء تجيزها بشروط صارمة في "الحسابات الإسلامية" الخالية تمامًا من الفوائد الربوية وعمولات التبييت، مع التأكد من أن الأصل المتداول حلال وأن الصفقة تحقق الشروط الشرعية، مع الأخذ في الاعتبار أن التداول بدون رافعة مالية (بمالك الفعلي) هو الأكثر جوازًا.
أسباب التحريم (الرأي الأغلب):
شبهة الربا: الرافعة المالية غالبًا ما تتضمن فوائد (عمولات تبييت) على الأموال المقترضة، وهذا يُعد ربا محرمًا شرعًا.
القرض الجار لمنفعة: يعتبرها البعض قرضًا يحصل فيه المُقرض (الوسيط) على منفعة إضافية، وهو ما نهى عنه الإسلام.
بيع ما لا يُملك: تتضمن الرافعة المالية بيع أصول لا يملكها المتداول فعليًا، وهو ما يخالف مبادئ الشريعة، كما تقول.
حالات الجواز (بشروط):
الحسابات الإسلامية الخالية من الفوائد: يجيز بعض العلماء استخدام الرافعة المالية في حسابات خاصة (إسلامية) لا تفرض عمولات تبييت أو فوائد ربوية، وتكون خالية من المحاذير الشرعية الأخرى.
التداول بالهامش (المارجن): قد يجوز في أسهم الشركات التي تتبع الشريعة، وتكون الرافعة نوعًا من الوكالة أو الرهن وليس القرض، مع التأكد من أن النشاط حلال وعدم وجود فوائد.
الشفافية والضوابط: إذا كانت الصفقة شفافة، وتتم على أصول مباحة، ولا تتضمن أي فوائد أو محاذير، فيمكن أن تكون جائزة وفقًا لبعض الآراء.
الخلاصة:
التداول بالرافعة المالية في صورته التقليدية (مع عمولات التبييت والفوائد) محرم في الغالب. الحل الشرعي هو إما:
الابتعاد عنها والتداول برأس مالك الفعلي.
استخدام حسابات إسلامية تتوافق مع الضوابط الشرعية وتخلو من الربا.
لذا، ينصح بالبحث عن منصات توفر حسابات شرعية خالية من الفوائد والعمولات الربوية، والتأكد من أن الأصل المتداول مباح شرعًا.